ولا يخفى أن المناسب (١)
______________________________________________________
بنحو جعل البدل عن الواقع بأن يجعل الشارع الباقي ـ وهو البعض الآخر الّذي لم يرتكبه المكلف ـ بدلاً عن الحرام الواقعي ، كما هو مذهب من من جوز ارتكاب ما عدا ما يساوي مقدار الحرام الواقعي أو أزيد كالمحقق القمي (قده) في القوانين ، فلا محذور فيه حينئذ ، وهذا بخلاف الاذن في جميع الأطراف.
(١) اعلم : أن كل ما يعد من شئون القطع وأحكامه ينبغي البحث عنه في مبحث القطع ، وكل ما يعد من أحكام الشك وشئونه ينبغي البحث عنه في المقصد المتكفل لمباحث البراءة والاشتغال. وعلى هذا فالمناسب هنا البحث عن تأثير العلم الإجمالي في التنجيز بنحو الاقتضاء أو العلية التامة أو عدم تأثيره أصلا ، فعلى القول بتأثيره فيه بنحو العلية التامة مطلقاً ـ يعني بالنسبة إلى كل من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة كذلك ـ لا يبقى مجال للبحث عنه في البراءة والاشتغال ، لكونه حينئذ كالقطع التفصيليّ في عدم إمكان التعبد بشيء من الأصول معه. وعلى القول بتأثيره بنحو الاقتضاء مطلقاً يبحث عنه في الاشتغال من حيث وجود المانع وعدمه ، ولا مجال للبحث عنه في البراءة ، إذ المفروض العلم بالتكليف النافي للشك الّذي هو موضوع الأصول. وعلى القول بتأثيره بنحو العلية التامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية والاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية لا يبقى مجال للبحث عن الجهة الأولى ـ وهي التنجيز وإثبات التكليف ـ إذ التكليف بالنسبة إليها حينئذ ثابت ومنجز ، ويبقى المجال للبحث عن الجهة الثانية وهي ثبوت التكليف وعدم ثبوته ، وأنه ان وجد المانع من تنجزه فهو غير ثابت ، وان فقد فهو ثابت. وعلى القول بعدم تأثير العلم الإجمالي أصلا وكونه كالشك البدوي يبحث عنه في البراءة فقط ، لكونه كسائر الشكوك