.................................................................................................
______________________________________________________
في موضوعيته لأصل البراءة.
فالمتحصل : أنه بناء على تأثير العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء مطلقاً يبحث في الاشتغال عن وجود المانع وعدمه ، وبناء على عدم تأثيره مطلقاً يبحث في البراءة عن جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي.
وكيف كان فغرض المصنف (قده) التعريض بشيخنا الأعظم (قده) بوجهين :
الأول : أنه تكلم في العلم الإجمالي من مباحث القطع عن حرمة المخالفة القطعية وأو كل البحث عن وجوب الموافقة القطعية أو كفاية الاحتمالية إلى مباحث الاشتغال ، قال الشيخ في المقام الأول من العلم الإجمالي : «أما المقام الأول وهو كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف واعتباره كالتفصيلي ، فقد عرفت أن الكلام في اعتباره بمعنى وجوب الموافقة القطعية وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط ، والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الّذي أقل مرتبته حرمة المخالفة القطعية» وحاصل تعريض المصنف به : أن المناسب هو البحث عن كل من حرمة المخالفة ووجوب الموافقة في مباحث القطع ، لرجوعهما إلى تنجيزه ، فلا وجه لتأخير البحث عن وجوب الموافقة القطعية وعدمه إلى البراءة والاشتغال اللذين موضوعهما الشك.
الثاني : أن الشيخ الأعظم تعرض لعلية العلم الإجمالي لكل من حرمة المخالفة ووجوب الموفقة القطعيتين في بحث الاشتغال ، حيث عقد للشبهة المحصورة مقامين ، فقال : «أما المقام الأول ، فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية ، وحكى عن بعض جوازها ، لنا على ذلك وجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها». وقال في المقام الثاني : «فالحق فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقاً للمشهور ...» وحاصل التعريض به : أنهما من آثار العلم لا الشك ، فالمناسب