للمقام (١) هو البحث عن ذلك (٢) ، كما أن (٣) المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا (٤) عن أن تأثيره في التنجز بنحو (٥) الاقتضاء لا العلية هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلا ، وعدم ثبوته. كما لا مجال بعد البناء على أنه (٦) بنحو العلية للبحث عنه هناك (٧) أصلا ، كما لا يخفى. هذا (٨)
______________________________________________________
هو البحث عنهما هنا ، وما يناسب البحث عنه في الاشتغال هو التعرض لثبوت الترخيص عقلا أو شرعاً في بعض الأطراف أو جميعها بعد البناء على أن العلم الإجمالي مقتض لكلتا المرتبتين ، كما أنه لا وجه للبحث عن الترخيص بعد البناء على عليته التامة للتنجيز مطلقاً كما لا يخفى.
وبالجملة : كل ما يعد من شئون العلم كاستحقاق العقوبة على مخالفته يناسب البحث عنه هنا ، وكل ما يعد من شئون الجهل ينبغي البحث عنه في المقصد المعقود لأحكام الشك من البراءة والاشتغال.
(١) أي : البحث عن أحكام القطع.
(٢) يعني : عن تنجيز العلم الإجمالي بنحو العلية أو الاقتضاء.
(٣) هذا إشارة إلى الإشكال الثاني على الشيخ ، وقد تقدم بقولنا : «الثاني أن الشيخ الأعظم تعرض ... إلخ».
(٤) أي : في أحكام القطع ، وضمير «تأثيره» راجع إلى العلم الإجمالي.
(٥) خبر «أن تأثيره» وقوله : «هو البحث» خبر «أن المناسب».
(٦) أي : أن العلم الإجمالي ، وضمير «ثبوته» راجع إلى المانع.
(٧) يعني : في البراءة والاشتغال ، وضمير «عنه» راجع إلى ثبوت المانع ، وقوله : «للبحث» متعلق بقوله : «لا مجال».
(٨) أي : ما تقدم إلى هنا من كون العلم الإجمالي علة تامة أو مقتضياً انما هو