حينئذ (١) بما قامت الأمارة على وجوبه (٢) ، ضرورة (٣) عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية (*) ما لم تصر فعلية (٤) ولم تبلغ (٥) مرتبة البعث والزجر ، ولزوم (٦) الإتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان.
______________________________________________________
(١) أي : حين كون الحكم الواقعي إنشائياً.
(٢) الضمير راجع إلى الموصول في «بما» المراد به متعلق الحكم الإنشائي.
(٣) تعليل لقوله : «بعدم لزوم» وقد عرفت توضيحه.
(٤) أي : بعثية وزجرية ، إذ لا بد في تنجز الحكم بالأمارة من وصوله إلى هذه المرتبة.
(٥) عطف تفسيري لقوله : «ما لم تصر فعلية». ويمكن إرادة التنجز من الفعلية ، فيكون المعنى عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تتنجز ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر ، لكنه لا يخلو عن حزازة ، لتقدم رتبة البعث والزجر على التنجز.
(٦) الواو للحال ، أي : والحال أن لزوم الإتيان بما قامت الأمارة على وجوبه مما ...
والحاصل : أن حمل الأحكام الواقعية على الإنشائية يستلزم عدم وجوب امتثالها ولو أدت الأمارة إليها ، مع أن لزوم امتثالها حينئذ من البديهيات ، وفساد هذا اللازم كاشف عن بطلان جعل الأحكام الواقعية إنشائية.
__________________
(*) لا يخفى أن مغايرة الحكم الشأني للإنشائي مبنية على مذهب المصنف (قده) من كون الحكم ذا مراتب أربع ، حيث ان الشأني هو مرتبة الاقتضاء التي هي مرتبة الملاكات ، والإنشائي هو ما يبلغ مرتبة الإنشاء. لكن الشيخ (قده) لما لم يلتزم بتعدد مراتب الحكم ، فلا بد أن يكون مراده بالشأني هو الإنشائي ، ولذا حمله المصنف (قده) عليه.