لا يقال : لا مجال لهذا الإشكال (١) لو قيل بأنها كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائية ، لأنها (٢) بذلك (٣) تصير فعلية تبلغ (٤) تلك المرتبة.
فانه يقال (٥) : لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم
______________________________________________________
(١) أي : إشكال عدم لزوم الإتيان بما قامت الأمارة على وجوبه ، ببيان : أن هذا الإشكال ـ بناء على إنشائية الأحكام الواقعية ـ مبني على بقائها على الإنشائية حتى بعد قيام الأمارات عليها. وأما بناء على أن قيام الأمارات سبب لوصولها إلى مرتبة الفعلية ، فلا وجه للإشكال المزبور ، لصيرورتها بواسطة الأمارة فعلية ، فلا يتوجه إشكال عدم لزوم امتثال مؤديات الأمارات على مبنى إنشائية الأحكام الواقعية كما يستفاد من كلام الشيخ (قده).
(٢) تعليل لقوله : «لا مجال لهذا الإشكال» وقد مر توضيحه ، والضمائر في «لأنها ، بأنها ، إليها» راجعة إلى الأحكام الواقعية.
(٣) أي : بقيام الأمارات على الأحكام تصير فعلية.
(٤) صفة لـ «فعلية» والمراد بـ «تلك المرتبة» مرتبة البعث والزجر.
(٥) هذا دفع الإشكال ، وتوضيحه : أن موضوع الفعلية ـ على ما ذكره المستشكل من أنه الحكم الإنشائي المتصف بكونه مؤدى الأمارة ـ مؤلف من الإنشائية والوصف المزبور ، ومن المعلوم توقف أثر المركب على وجود جميع أجزائه ، كالاستيلاء غير المأذون فيه الموضوع للضمان ، فما لم يحرز الموضوع بتمام أجزائه بالوجدان أو بالتعبد أو بالاختلاف لم يترتب عليه الأثر. وفي المقام كذلك ، فانه لا يترتب أثر الفعلية على الحكم الإنشائي الّذي أدت إليه الأمارة ، وذلك لانتفاء إحراز الموضوع وجداناً وتعبداً ، أما وجداناً فلان إصابة الأمارة غير معلومة ، فلا يعلم أن مؤداها هو الحكم الإنشائي.