.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الخطأ يكون المكلف معذوراً ، وليس في البين تنزيل أصلا. ولو قلنا بالجعل في حجية الاخبار فليس المجعول الا نفس الحجية أو تتميم الكشف أو الوجوب الطريقي ، ولا مساس لشيء منها بالتنزيل.
وثانيا : أنه ـ بعد تسليم التنزيل المزبور ـ لا وجه لجعل الموضوع في مسألة حجية الخبر عنوانه الثانوي التنزيلي أعني السنة.
إذ فيه ـ مضافاً إلى أنه توجيه بعيد عن الأذهان ولم يتعرض له الباحثون عن حجية الخبر ـ أنه ليس الكلام في حجية السنة ، لأنها مفروغ عنها ، مع أن للبحث عنها مقاماً آخر.
وان أريد بثبوتها تنجز السنة بالخبر بأن يكون مرجع البحث عن حجية الخبر إلى تنجز السنة به.
ففيه : أن المنجزية من عوارض الخبر لا السنة ، وتضايف منجزيته ومنجزيتها لا يصحح ذلك ، لتغاير حيثيتهما ، فان المبحوث عنه في حجية الخبر هو حيثية التنجيز ، لا تنجز السنة وان كان ذلك من لوازم التنجيز ، لكنه لا يعبأ به بعد عدم كون السنة موضوع الحجية.
فالصواب إنكار انحصار موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة والالتزام بأنه كلي ينطبق على جميع موضوعات مسائله ، أو إنكار الموضوع لعلم الأصول رأساً ، ودعوى : أن هذا العلم عبارة عن جملة من قضايا متشتتة يترتب عليها القدرة على الاستنباط ، وموضوعات تلك القضايا نفس موضوع العلم عيناً ومفهوماً كما تقدم في الجزء الأول من هذا الشرح ، وعليه فيسهل اندراج مسألة حجية الخبر في علم الأصول.