.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الإجماع التعبدي».
وأنت خبير بأن القسم الأول وان كان مفيداً قطعاً ، لكشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام بلا إشكال ، لكنه مجرد فرض ، لامتناع تحقق النقل الحسي بهذه المثابة. ومثله القسم الثاني ، إذ من الممتنع عادة كتمان أصحاب الحديث والكتب الاستدلالية لتلك الرواية المبتلى بها وعدم ضبطها في الجوامع وغيرها ، وشدة الاهتمام بإخفائها والإيصاء بعدم كتبها وعدم نقلها الا إلى الصدور ، فان ذلك مما يقطع بعدمه.
نعم مقتضى ورعهم وشدة تقواهم عدم إفتائهم إلّا بما اعتقدوا حجيته وصحة استنادهم إليه ، وهذا لا يستلزم اعتبار مستندهم عندنا أيضا.
الخامس : أن اعتبار خبر العادل الحسي يقتضي اعتبار نقل الإجماع بمعنى البناء على تصديق الناقل في نقل اتفاق الفتاوى عن حس ، وأنه لم ينقله عن حدس ، لكن مجرد ذلك لا يسوغ الاعتماد على هذا الإجماع والاستناد إليه في الحكم الشرعي ما لم يكن كاشفاً قطعياً عن رأي المعصوم عليهالسلام في نظر المنقول إليه.