أو قطعه (١)
______________________________________________________
في المجمعين قد يكون بسماع هذا الناقل الحكم من جماعة يعلم إجمالا بأن أحدهم الإمام عليهالسلام ، وقد يكون بغير السماع كما إذا ظفر بفتاوى متعددة يعلم بأن إحداها فتوى الإمام عليهالسلام ، فان في هاتين الصورتين يعلم الناقل بدخول رأي الإمام عليهالسلام في آراء المجمعين (*).
(١) معطوف على «علمه» وضمير «قطعه» راجع إلى حاكي الإجماع ، يعني : أو قطع الحاكي ـ باستلزام ما يحكيه من الإجماع ـ لرضا الإمام عليهالسلام بمورد الإجماع من باب اللطف. وهذا هو الطريق الثاني من الطرق الأربعة التي يستكشف بها قول المعصوم عليهالسلام المسمى بالإجماع اللطفي ، وهو طريقة الشيخ الطوسي (قده) وأتباعه ، وتقريبه : أن وجود الحكم الواقعي في أقوال أهل عصر واحد لطف ، وهو واجب على الإمام عليهالسلام عقلا ، فإذا اتفق أهل عصر واحد على حكم واحد يعلم بقاعدة اللطف رضاه عليهالسلام به ، قال الشيخ الأعظم (قده) : «الثاني : قاعدة اللطف على ما ذكره الشيخ
__________________
(*) فالمستفاد من كلماتهم اختصاص الإجماع الدخولي بدخول قوله عليهالسلام في أقوال المجمعين سواء كان شخصه الأجل داخلا فيهم أم لا ، وعلى هذا فيكون فعله وتقريره عليهالسلام خارجين عن الإجماع الدخولي المصطلح وان كانا حجتين أيضا ، كما إذا صدر فعل عن جماعة نعلم أن أحدهم الإمام عليهالسلام ، أو صدر فعل من شخص بمحضر جماعة نعلم أن أحدهم الإمام عليهالسلام ، فسكتوا بأجمعهم مع إمكان الردع منهم على تقدير كونه خلاف الواقع ، فان هذا الفعل أو التقرير ليس من الإجماع الدخولي المصطلح وان كان بنفسه حجة.