باستلزام ما يحكيه لرأيه عليهالسلام عقلا (١) من باب اللطف ، أو عادة (٢)
______________________________________________________
في العدة ، وحكى القول به عن غيره من المتقدمين ... إلخ» ثم ذكر بعض عبائر الشيخ من العدة ، فراجع.
(١) قيد للاستلزام ، و «من باب اللطف» متعلق به ، يعني : استلزام ما يحكيه الحاكي لرضا الإمام عليهالسلام من باب اللطف.
(٢) معطوف على «عقلا» وهذا هو الطريق الثالث ، ويسمى بالإجماع الحدسي ، وهو على وجهين : الأول : أن يحصل العلم برأيه عليهالسلام من اتفاق جماعة على نظر واحد ، مع الملازمة عادة بين اتفاقهم وبين رأيه عليه ، وذلك لأن اتفاق جمع على مطلب مع اختلاف الأنظار والأفكار يكشف عن كون ذلك المطلب الّذي اتفقوا عليه من رئيسهم ، وهذا الكشف عادي ، لا عقلي ، إذ لا ملازمة عقلا بينهما.
الثاني : أن يحصل العلم برأيه عليهالسلام من اتفاق جماعة مع عدم الملازمة بين اتفاقهم ورأيه عليهالسلام ، فالكشف عن رأيه عليهالسلام يكون من باب الصدفة والاتفاق ، فاتفاق العلماء على حكم كاشف ـ في نظر الناقل ـ عن رأي الإمام من باب الاتفاق بلا استلزام عقلي أو عادي له ، ويكون هذا الكشف من جهة الحدس الّذي هو عبارة عن العلم الناشئ عن غير الحواس الخمس الظاهرة الشامل للاستلزام العقلي والعادي (*).
__________________
(*) لكن جرى اصطلاحهم في هذا المقام على إطلاق الحدس على العلم غير الحاصل من الإجماع الدخولي والتشرفي والملازمة العقلية الثابتة بقاعدة اللطف ، والملازمة الشرعية الناشئة من التقرير ، وهو إمضاؤه عليهالسلام لقول أو فعل صدر بمحضره الشريف مع عدم مانع من ردعه ، فان سكوته عليهالسلام