أو اتفاقاً (١) من جهة الحدس [حدس رأيه عليهالسلام] وان (*) لم تكن (٢)
______________________________________________________
ثم ان هذا الطريق تعرض له شيخنا الأعظم (قده) بقوله : «الثالث من طرق انكشاف قول الإمام لمدعي الإجماع الحدس ، وهذا على وجهين :
أحدهما : أن يحصل له ذلك من طريق لو علمنا به ما خطأناه في استكشافه إلى أن قال : الثاني : أن يحصل ذلك من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطأ ... إلخ».
(١) معطوف على قوله : «عقلا» فكأنه قيل : أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليهالسلام عقلا أو عادة أو اتفاقاً من جهة الحدس ، فمنشأ هذا القطع الاتفاقي هو الحدس.
(٢) قيد لقوله : «اتفاقاً» وبيان له ، يعني : أن هذا القطع الاتفاقي الحاصل من جهة الحدس يكون في صورة عدم الملازمة بين ما يحكيه مدعي الإجماع وبين رأيه عليهالسلام ، إذ مع الملازمة بينهما لا يكون حصوله اتفاقياً بل هو عقلي أو عادي كما تقدم.
وبالجملة : فمستند القطع برأي الإمام عليهالسلام كما يكون علم الحاكي بدخوله عليهالسلام في المجمعين ، أو قطعه باستلزام ما يحكيه لرأيه عليهالسلام
__________________
تقرير لذلك القول أو الفعل. وعليه ، فالحدس المصطلح عليه في الإجماع المنقول هو العلم الحاصل عادة أو اتفاقاً.
(*) في هذا التعبير مسامحة ، إذ ليس للاتفاق الا فرد واحد ، وهو ما لم يكن فيه ملازمة لا عقلا ولا عادة ، مع أن ظاهر العبارة وجود فردين له أشار إلى الخفي منهما بقوله : «وان لم تكن» فالأولى إبداله بقوله : «بأن لم تكن» ليكون مفسراً للاتفاق.