ملازمة بينهما (١) عقلا ولا عادة ، كما هو (٢) طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع ، حيث (٣) انهم مع عدم الاعتقاد بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالباً (٤) ، وعدم العلم بدخول جنابه عليهالسلام في المجمعين عادة يحكون الإجماع كثيراً ، كما أنه (٥) يظهر ممن اعتذر عن وجود
______________________________________________________
عقلا أو عادة ، للملازمة العقلية أو العادية ، كذلك قد يحصل علمه به من جهة حدسه برأيه عليهالسلام من باب الاتفاق والصدفة ، لا من جهة الملازمة بينهما عقلا أو عادة.
(١) أي : بين ما يحكيه مدعي الإجماع وبين رأي الإمام عليهالسلام.
(٢) أي : الاستلزام الاتفاقي ، وغرضه (قده) استظهار المباني المعهودة في الإجماع من الكلمات ـ بعد بيان وجوه مستند القطع برأي الإمام عليهالسلام ثبوتاً ـ وأنه أحد الطرق الثلاثة المتقدمة ، وسيأتي الرابع منها ، فان الظاهر من كلمات المتأخرين ـ بقرينة عدم اعتقادهم بالملازمة العقلية والعادية ، وعدم العلم بدخول المعصوم عليهالسلام في المجمعين ـ هو كشف اتفاق المجمعين عن رأيه عليهالسلام اتفاقاً وتصادفاً. وقد تعرض له شيخنا الأعظم (قده) بقوله : «... فلم يبق مما يصلح أن يكون مستنداً في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها الا الحدس ... إلخ» فراجع.
(٣) هذا وجه استظهار المصنف لكون مستند المجمعين هو القطع الحاصل برأيه عليهالسلام من باب الاتفاق ، وقد تقدم توضيحه.
(٤) قيد لـ «عدم الملازمة» يعني : حيث انهم ـ مع عدم اعتقادهم بوجود الملازمة العقلية والعادية في غالب الموارد ـ يحكون الإجماع ، فقوله : «يحكون» خبر «انهم».
(٥) الضمير للشأن ، وهذا إثبات للإجماع الدخولي استظهاراً من كلمات