.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى الثاني يلزم خروج الواجب [الموقت] عن كونه واجباً ، ولو انفتح هذا الباب يجري الكلام في كل واحد واحد من أفعال الصلاة ويفضي الأمر إلى ارتفاع جلّ التكاليف ، وهذا مفسدة واضحة لا يشرع لأحد الاجتراء عليه ، ومعلوم فساده ضرورة.
وعلى الثالث يلزم خلاف العدل ، لاستوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للمدح والذم ، وانما حصل مصادفة الوقت وعدمه بضرب من الاتفاق من غير أن يكون لأحد منهما فيه ضرب من التعمل والسعي. وتجويز مدخلية الاتفاق الخارج عن المقدور في استحقاق المدح أو الذم مما هدم بنيانه البرهان ، وعليه إطباق العدلية في كل زمان ...» انتهى محل الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
__________________
وقوعها في وقتها الواقعي ، والآخر عدم إحراز وقتها ، وفي الأخرى فاقدة لشرط واحد وهو عدم إحراز وقتها مع وقوعها ، وهذا لا يوجب تفاوتاً بينهما في صدق الإخلال العمدي بالشرط الشرعي وهو إحراز الوقت ، ومن المعلوم صدق العصيان على هذا الإخلال الموجب لاستحقاق العقوبة في الصورتين ، وأين هذا من التجري المغاير للعصيان كشرب مقطوع الخمرية مع كونه خلا مثلا.
نعم بناءً على عدم كون إحراز الوقت شرطاً شرعياً بل مما تقتضيه قاعدة الاشتغال ، لتوقف يقين الفراغ عليه ، فلا محيص عن صحة الصلاة الواقعة في الوقت ولو مع الجهل به وعدم استحقاق العقاب ، للإتيان بالمأمور به على وجهه ، إذ المفروض عدم كون الإحراز شرطاً شرعياً حتى يكون الإخلال بمراعاته ولو مع وقوع الصلاة في الوقت عصياناً موجباً للبطلان واستحقاق العقاب.