.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أولا : بدخل العلم بعدالة امام الجماعة في جواز الائتمام به ، فانه أخذ موضوعاً لجوازه كاشفاً وطريقاً لا صفة. أما موضوعيته فلعدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف كما ورد به النص. وأما طريقيته فلقيام الأمارات كالبينة وبعض الأصول كالاستصحاب مقامه ، إذ من الواضح عدم قيامها مقام القطع المأخوذ على وجه الصفتية.
وثانياً : بما التزم به المحقق النائيني نفسه من صحة أخذ القطع جزء الموضوع على وجه الطريقية مع وحدة ملاك الاستحالة في كلتا صورتي أخذه تمام الموضوع وجزءه على نحو الطريقية ، حيث ان ملاكها ـ وهو اجتماع اللحاظين ـ موجود في كلتيهما.
وأخرى بالحل ، توضيحه : أن مورد امتناع اجتماع اللحاظين مصداق العلم وهو العلم الخارجي المتعلق بالأشياء لا مفهومه ، فان القاطع بخمرية مائع لا يرى إلّا ذلك المقطوع به مع الغفلة عن قطعه فضلا عن لحاظه استقلالا ، نظير الناظر في المرآة لرؤية وجهه ، فانه لا يلتفت في هذا النّظر إلى نفس المرآة. هذا في مصداق العلم الّذي لا شأن له إلّا إراءة الواقع ورفع الحجاب عنه.
وأما مفهوم العلم ، فهو قابل لاجتماع اللحاظين فيه بأن يجعل مفهومه ـ وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الكاشف عنه كشفاً تاماً ـ موضوعاً لحكم من الأحكام إذ لا مانع من أن يلاحظه الحاكم مع هذا الكشف التام موضوعاً لجواز الشهادة مثلا ، فوقع الخلط بين المفهوم والمصداق. وعليه فما عن المشهور من انقسام القطع الموضوعي إلى أقسام أربعة لا يخلو من وجه وان كان لمزيد التأمل فيه مجال.