الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم (١) أو ما (٢) بحكمه ،
______________________________________________________
ولكن بينها في أوثق الوسائل بقوله : «وحاصل ما ذكره : أن المتعين أولا هو الرجوع إلى كتاب معلوم أو سنة معلومة ، ومع تعذره إلى ما عينه منهما طريق معلوم الاعتبار ، ومع تعذره إلى ما عينه منهما طريق مظنون الاعتبار ، ومع تعذره إلى مطلق ما ظن كونه كتابا أو سنة ...» وأورد على الشيخ بعدم استيفائه شقوق كلام صاحب الحاشية. ولعل إهمال شيخنا الأعظم للظن المظنون الاعتبار لأجل أن المقصود من التعرض لكلام المحقق التقي هنا هو بيان حجية الظن الحاصل من الخبر ، فتنزل من العلم والعلمي إلى الظن بالحكم الشرعي ولم يتعرض للطريق المظنون اعتباره ، والأمر سهل.
وكيف كان ، فتوضيح ما أفاده المصنف في تقرير كلام صاحب الحاشية هو : أنه قد ثبت بالإجماع والاخبار القطعية ـ مثل حديث الثقلين ـ وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة ، ومن المعلوم أن العقل يحكم حينئذ بلزوم الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما أو ما هو بمنزلة العلم كالظن الخاصّ الّذي ثبت اعتباره المعبر عنه بالعلمي ، فان ثبت بالعلم أو العلمي أن ما رجعنا إليه كتاب أو سنة فهو المطلوب ، وان لم يثبت بهما ذلك مع عدم التمكن من إحرازه بشيء منهما لانسداد بابهما ، فلا محيص عن الرجوع في تمييز الكتاب والسنة إلى الظن ، إذ المفروض بقاء التكليف بالرجوع إليهما ، وينحصر طريق امتثاله في الظن ، فيجب العمل بالروايات التي يظن بصدورها ، للظن بوجود السنة فيها.
(١) أي : بالحكم الواقعي ، لأنه مع العلم بالكتاب والسنة يحصل العلم بالحكم الواقعي.
(٢) معطوف على العلم ، وضمير ـ بحكمه ـ راجع إلى العلم ، يعني : أو