فلا بدّ (١) من الرجوع إليهما كذلك ، وإلّا (٢) فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل الظن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف (٣) ، فلو لم يتمكن (٤) من القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بدّ من التنزل إلى الظن بأحدهما (٥).
______________________________________________________
يحصل ما هو بحكم العلم بالحكم الواقعي ، والمراد بما هو بحكم العلم الظن الخاصّ المعلوم اعتباره ، يعني : أو يحصل الظن الخاصّ بالحكم الواقعي ، فانه بمنزلة العلم به ، وغرضه أن الحكم الواقعي يحرز تارة بالعلم ، وأخرى بالظن الخاصّ الّذي هو بمنزلة العلم ، وذلك كخبر الواحد مثلا.
(١) جواب قوله : «فان تمكنا» وضمير «إليهما» راجع إلى الكتاب والسنة ، وقوله : «كذلك» أي : على نحو يحصل العلم أو ما هو بحكم العلم ، يعني : فان تمكنا من الرجوع إلى الكتاب والسنة على نحو يحصل العلم أو الظن الخاصّ بالحكم الواقعي وجب الرجوع إليهما على هذا النحو ، وان لم نتمكن فلا محيص عن التنزل إلى حصول الظن المطلق بالحكم.
(٢) أي : وان لم يحصل العلم ولا الظن الخاصّ بالحكم الواقعي فلا محيص ... إلخ.
(٣) أي : وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة الثابت بالضرورة ، وضمير «به» راجع إلى الحكم.
(٤) هذه نتيجة ما أفاده من عدم التمكن من تحصيل العلم بالحكم ولا الظن الخاصّ به ، وقد مر توضيحه.
(٥) أي : الظن بالصدور أو بالاعتبار. والحاصل : أن صورة التمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار هي فرض تحقق العلم بالحكم الواقعي أو ما هو