وأن لا يكون (١) هناك غير مؤديات [غير مورد] الأمارات أحكام.
ثانيها (٢) : طلب الضدين فيما أخطأ [إذا أخطأ] وأدى إلى وجوب ضد الواجب (٣).
ثالثها (٤) :
______________________________________________________
الأمارات ، ومن المعلوم أن التصويب اما محال واما باطل كما قرر في محله.
(١) تفسير للتصويب.
(٢) أي : ثاني الأمور المترتبة على التعبد بغير العلم طلب الضدين ، وهو نظير قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب الواقعي هو الظهر بعد فرض التضاد ـ ولو شرعاً ـ بين الظهر والجمعة ، وطلب الضدين اما محال ان قلنا بسراية التضاد من المطلوب إلى نفس الطلب ، فلا يمكن انقداح الإرادتين المتعلقتين بالمتضادين في نفس المولى ، فهو من قبيل اجتماع الإرادة والكراهة. وان قلنا بعدم السراية ـ كما قيل ـ كان قبيحاً بالعرض ، لعدم قدرة العبد على الانبعاث عنهما. وان شئت فقل : ان طلب الضدين يكون من باب التزاحم لا التعارض على ما تقرر في محله من ضابط التعارض والتزاحم. وقد ظهر من هذا البيان : الفرق بين هذا الوجه وسابقه ، حيث ان متعلق التكليف في هذا الوجه متعدد كصلاتي الظهر والجمعة. بخلاف الوجه الأول ، فان المتعلق فيه واحد كاجتماع الوجوب والحرمة على فعل واحد ، كما إذا فرض حرمة شرب التتن واقعاً وقام الأمارة على حليته.
(٣) نظير صلاة الجمعة التي هي ضد للواجب الواقعي وهي الظهر.
(٤) أي : ثالث الأمور اللازمة من التعبد بغير العلم : فوات المصلحة كما إذا أدت الأمارة إلى عدم وجوب صلاة الجمعة مع فرض وجوبها واقعاً ، فان