وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي انما هو بجعل حجيته (١) ، والحجية (٢)
______________________________________________________
إلى منع الصغرى ، وهي لزوم ما ادعي لزومه وهما المحذوران الأوّلان ، واما راجع إلى منع الكبرى وهي بطلان اللازم وهو المحذور الثالث. أما منع الصغرى وهي ما أشار إليه بقوله : «وذلك لأن التعبد ... إلخ» فتوضيحه : أن الحجية من الاعتبارات القابلة للجعل كالملكية والزوجية والرقية والحرية ونحوها ، ومعنى جعلها ترتيب آثار الحجة الذاتيّة ـ وهي العلم ـ من التنجيز والتعذير على الأمارة غير العلمية التي صارت حجة بالتعبد ، وليس معنى جعل الحجية جعل الحكم التكليفي لمؤدى الأمارة ، مثلا إذا قام خبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة ، فان معنى حجيته تنجيز الواقع عند الإصابة وتعذير المكلف عند المخالفة ، لا أن معنى حجيته وجوب صلاة الجمعة حتى يلزم اجتماع المثلين فيما إذا كانت واجبة واقعاً ، أو الضدين فيما إذا لم تكن واجبة واقعاً. وعليه فليس في مورد الأمارة المعتبرة حكم غير الحكم الواقعي حتى يلزم اجتماع المثلين في صورة توافقهما أو الضدين في صورة تخالفهما.
ومما ذكرنا ظهر عدم لزوم التصويب أيضا ، إذ لزومه مترتب على ثبوت أمرين :
أحدهما : كون مؤدى الأمارة حكماً مجعولا.
ثانيهما : خلو الواقع عن الحكم. والمفروض بطلانهما ، أما الأول فلما قلنا من عدم استتباع حجية الأمارة للحكم الشرعي. وأما الثاني ، فلوضوح أن لكل واقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل. وأما منع الكبرى فسيأتي.
(١) أي : حجية الطريق غير العلمي.
(٢) هذا إشارة إلى ما ذكرناه بقولنا : «وليس معنى الحجية جعل الحكم ... إلخ»