المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه (١) الطريق ، بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب وصحة الاعتذار به إذا أخطأ [لو أخطأ] (٢) ولو كان مخالفته وموافقته تجرياً وانقياداً مع عدم اصابته (٣) كما هو شأن الحجة غير المجعولة (٤) ، فلا يلزم (٥) اجتماع حكمين مثلين أو ضدين ولا طلب الضدين ولا اجتماع
______________________________________________________
(١) الضمير راجع إلى الموصول المراد به الحكم التكليفي ، و «بحسب» متعلق بـ «إنشاء».
(٢) اسم «تكون» ضمير راجع إلى الحجية المجعولة ، والضمير في «أصاب» و «به» في الموضعين راجع إلى الطريق ، يعني : بل تكون الحجية المجعولة موجبة لتنجز التكليف بالطريق المجعول حجيته إذا أصاب ذلك الطريق ، ولصحة الاعتذار به إذا أخطأ. وبعبارة أوضح : أن الآثار الأربعة الثابتة للحجة الذاتيّة ـ وهي القطع ـ من التنجيز والتعذير في صورة موافقة القطع ، والتجري في صورة مخالفته مع عدم الإصابة ، والانقياد في صورة الموافقة مع عدم الإصابة مترتبة على الحجة غير الذاتيّة أيضا.
(٣) هذا الضمير وضميرا «مخالفته ، موافقته» راجع إلى الطريق غير العلمي ، و «لو» في «ولو كان» وصلية ، وقوله : «تجرياً» متمم لقوله : «مخالفته» وقوله : «وانقياداً» متمم لقوله : «وموافقته» على طريق اللف والنشر المرتب.
(٤) أي : القطع.
(٥) لما عرفت من عدم كون الحجية مستتبعة لأحكام تكليفية مع وضوح أن منشأ الاجتماع المزبور هو جعل الحكم التكليفي في التعبد بالأمارات ، والمفروض عدمه.