المفسدة والمصلحة ، ولا الكراهة والإرادة كما لا يخفى. وأما تفويت (١) مصلحة الواقع ، أو الإلقاء في مفسدته (٢) فلا محذور فيه أصلا إذا كانت في التعبد به (٣) مصلحة غالبة (*) على مفسدة التفويت أو الإلقاء. نعم (٤)
______________________________________________________
(١) هذا بيان لمنع الكبرى ـ وهي ما أشار إليه بقوله : «أو غير باطل» ـ وتوضيحه : أن تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة وان كان يلزم في التعبد بالأمارة عند مخالفتها للواقع ، إلّا أنه لا محذور فيه ، ولا يكون باطلا ، لأنه مع وجود المصلحة في التعبد بالأمارة يتدارك المصلحة الواقعية الفائتة ، أو المفسدة الملقى فيها. نعم إذا لم يكن في التعبد بالأمارات مصلحة يتدارك بها المصلحة الفائتة أو المفسدة الملقى فيها كان المحذور المتقدم لازماً.
(٢) أي : مفسدة الواقع ، كما إذا أدت الأمارة إلى حلية شرب التتن مع فرض حرمته واقعاً ، وضمير «فيه» راجع إلى ما ذكر من التفويت أو الإلقاء.
(٣) أي : بالطريق غير العلمي.
(٤) استدراك على ما ذكره في الجواب عن الإشكال الأول والثاني من عدم لزوم المحذور الخطابي والملاكي ، والمقصود من هذا الاستدراك الإشكال ثانياً على وقوع التعبد بالأمارات غير العلمية بلزوم محذور اجتماع حكمين
__________________
(*) ظاهر العبارة اعتبار غلبة مصلحة اعتبار الأمارة على الواقع في صحة التعبد بها ، لكن التحقيق عدم اعتبارها وكفاية التساوي ، لارتفاع المحذور به أيضا.
إلّا أن يقال : ان ذلك المحذور وان كان يرتفع بالتعبد بالأمارة ، لكن مجرده لا يكفي في التعبد بها ويلغو تشريع الحجية لها حينئذ ، بل لا بد من ملاك آخر مضافاً إلى جبر ما يفوت من المصلحة أو يقع فيه من المفسدة.