.................................................................................................
______________________________________________________
مثلين أو ضدين أيضا ، وهذا الإشكال مبني على أحد قولين ، وتوضيحه : أن في باب حجية الأمارات غير العلمية قولين آخرين :
أولهما : أن الحجية التي هي من الأحكام الوضعيّة وان كانت قابلة للجعل بنفسها ، لكنها مستتبعة لأحكام تكليفية كوجوب العمل بمؤدى الأمارة.
ثانيهما : أن الحجية غير مجعولة بنفسها ولكنها مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعها أعني الأحكام التكليفية ، وهو وجوب العمل كما عليه شيخنا الأعظم ، فالحجية نظير الملكية في انتزاعها من جواز تصرف المالك في ماله وعدم جواز تصرف غيره فيه بدون اذنه ، وكانتزاع الزوجية من جواز الاستمتاع ووجوب الإنفاق وغيرهما من أحكامها ، فحجية الأمارات منتزعة من جعل الشارع المؤدى هو الواقع ، كما يظهر من قول الشيخ في الانسداد في رد الوجه الثاني من أدلة صاحب الحاشية على حجية الظن بالطريق : «فيه : أن تفريغ الذّمّة عما اشتغلت به اما بفعل نفس ما أراده الشارع في ضمن الأوامر الواقعية ، واما بفعل ما حكم حكماً جعلياً بأنه نفس المراد ، وهو مضمون الطرق المجعولة».
وبناء على كل من هذين القولين يلزم اجتماع الحكمين المثلين أو الضدين ، وذلك لأن الأمارة غير العلمية إذا قامت على وجوب صلاة الجمعة مثلا وفرض وجوبها واقعاً اجتمع فيها وجوبان أحدهما وجوبها واقعاً ، وثانيهما وجوب مؤدى الطريق ، ومن المعلوم أن اجتماع المثلين ممتنع كاجتماع الضدين فيما إذا فرض عدم وجوبها واقعاً ، فلا يمكن التعبد بالطريق غير العلمي حذراً عن المحاذير المتقدمة.
وقد دفع المصنف هذا الإشكال بما محصله : أن الحكم على قسمين :