لو قيل باستتباع (١) جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بأنه (٢) لا معنى لجعلها
______________________________________________________
الأول : حقيقي ناشٍ عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه بناءً على مذهب مشهور العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات.
الثاني : طريقي ناشٍ عن مصلحة في نفسه لا في متعلقه كالأوامر الامتحانية في عدم وجود مصلحة في متعلقاتها. وحينئذ فحيث ان الأمر الطريقي غير كاشف عن مصلحة في متعلقه ولا عن إرادة له ، بل المصلحة في جعل نفس الطريقية للأمارة ، والحكم الحقيقي كاشف عن المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة في نفس متعلقه لم يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين في مورد واحد ، إذ المفروض أنه ليس في مورد الأمارات حكم حقيقي كاشف عن مصلحة أو مفسدة وإرادة أو كراهة حتى يلزم اجتماع في الخطابين والملاكين ، بل المصلحة أو المفسدة وكذا الإرادة أو الكراهة منحصرة في الحكم الواقعي.
وبالجملة : فلا يلزم محذور اجتماع المثلين أو الضدين في شيء من الخطاب والملاك على كلا القولين في باب حجية الأمارات غير العلمية ـ أي القول بأن المجعول في بابها هو خصوص الحكم الوضعي أعني الحجية دون الحكم التكليفي ، والقول بأن المجعول فيه هو الحكم التكليفي الطريقي ، غاية الأمر أنه حينئذ يلزم اجتماع حكمين حقيقي وطريقي ، ولا محذور فيه ، لكونهما نوعين مختلفين ، والممتنع انما هو اجتماع فردين من نوع واحد كاجتماع الوجوبين الحقيقيّين أو الطريقيين أو الفعليين أو الإنشائيين ، هذا ملخص ما أفاده المصنف.
(١) إشارة إلى أحد القولين في باب حجية الأمارات اللذين بنى عليهما إشكال اجتماع الحكمين ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «أولهما أن الحجية ... إلخ».
(٢) هذا إشارة إلى ثاني القولين اللذين بنى عليهما إشكال الاجتماع ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «الثاني أن الحجية ... إلخ». ويبتني هذا القول على إنكار