إلّا جعل تلك الأحكام ، فاجتماع حكمين وان كان يلزم ، إلّا (١) أنهما ليسا بمثلين أو ضدين ، لأن أحدهما طريقي (٢) عن مصلحة في نفسه (٣) موجبة لإنشائه الموجب (٤) للتنجز أو لصحة (٥) الاعتذار بمجرده (*) من دون
______________________________________________________
الجعل في الوضعيات والالتزام بانتزاعها من الأحكام التكليفية.
(١) هذا شروع في الجواب عن إشكال الاجتماع ، وقد تقدم توضيحه بقولنا : «وقد دفع المصنف هذا الإشكال بما محصله ... إلخ».
(٢) وتسميته هنا بالطريقي لكونه متعلقاً بما هو محرز للواقع وطريق إليه ، فالمراد بالحكم الطريقي هو الإنشاء بداعي تنجيز الواقع لا بداعي البعث الجدي. وان شئت فقل : ان الغرض من إنشائه جعل المنجز ، وهو غير الغرض القائم بنفس الحكم الواقعي من المصلحة والمفسدة.
(٣) أي : في نفس هذا الحكم الطريقي في قبال مصلحة المؤدى ، وقوله : «عن مصلحة» متعلق بمحذوف أي : ناش عن مصلحة في نفس هذا الطريق موجبة لإنشائه الموجب هذا الإنشاء لمجرد التنجز عند الإصابة ولمجرد صحة الاعتذار عند الخطاء من دون إرادة ... إلخ ، و «موجبة» صفة لمصلحة ، وضمير «لإنشائه» راجع إلى الحكم الطريقي.
(٤) صفة لـ «إنشائه» يعني : أنه لا يترتب على هذا الإنشاء الا تنجز الواقع أو صحة الاعتذار.
(٥) معطوف على «للتنجز» وضمير «بمجرده» راجع إلى كل من التنجز والاعتذار كما تقدم توضيحه ، و «من دون» تفسير لـ «مجرده».
__________________
(*) لا يخفى عدم استقامة العبارة ، لأن الإنشاء بنفسه ليس موجباً للتنجز ، بل الموجب له هو العلم بهذا الإنشاء ، فالطريق غير الواصل إلى المكلف ليس