أنه لا ريب في أن الأمارة الغير العلمية (١) ليست كالقطع في كون الحجية من لوازمها ومقتضياتها (٢) (*) بنحو العلية (٣)
______________________________________________________
إذا عرفت هذا فاعلم : أن محصل ما أفاده المصنف في هذا الأمر : أن الأمارة غير العلمية ليست علة تامة للحجية ـ كما في القطع ـ ولا مقتضية لها ، إذ لا كشف تاماً لها عن الواقع ، بل الحجية ممكنة الثبوت لها ذاتاً ، وحينئذ فلا بد في ثبوت اعتبارها من جعل الحجية لها شرعاً ، كجعل الحجية لخبر الواحد أو الإجماع المنقول ، أو من حصول مقدمات توجب الحجية لها كالظن المطلق إما عقلا بناءً على تمامية مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة ، واما شرعاً بناءً على تماميتها بنحو الكشف كما سيأتي.
(١) كخبر الواحد والإجماع المنقول وغيرهما.
(٢) الضميران راجعان إلى «الأمارة غير العلمية» و «بنحو» متعلق بـ «لوازمها» و «مقتضياتها» اسم المفعول تفسير لـ «لوازمها».
(٣) كما في القطع ، فانه علة تامة للحجية.
__________________
(*) حتى يذهب القائل بحجية قاعدة المقتضى والمانع إلى أن الظن مقتض للحجية ، فإذا شك في وجود مانع عنها وارتفع بالأصل ثبت اعتباره ، فينقلب أصل عدم حجية الظن بمقتضى قاعدة المقتضى والمانع إلى أصالة اعتباره.
والمصنف (قده) أنكر اقتضاءه للحجية لئلا يبقى مجال لهذا التوهم.
لكن الأولى إسقاط كلمة «لاقتضائها» لئلا يتوهم رجوع ضميره إلى الأمارات وأنها مقتضية للحجية وان كان الظاهر رجوع الضمير إلى المقدمات والحالات فهي المقتضية للحجية لا نفس الأمارات ، فحق العبارة حينئذ أن تكون هكذا : «وطرو حالات موجبة لحجيتها».