من [عن] عقد هذا المقصد وهو (١) [في] بيان ما قيل باعتباره من الأمارات أو صح أن يقال ، وقبل الخوض في ذلك (٢) ينبغي تقديم أمور :
أحدها (٣)
______________________________________________________
البراءة في أطراف العلم الإجمالي وعدمه ، وعلى القول بالعلية يبحث في أصل الاشتغال عن عدم جريان الأصول.
(١) أي : ما هو المهم ، وضمير «باعتباره» راجع إلى الموصول في «ما قيل» المراد به الأمارات غير العلمية.
(٢) أي : في بيان الأمارات.
عدم اقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتاً
(٣) الغرض من عقد هذا الأمر : إثبات أن الحجية للأمارات غير العلمية ممكنة الثبوت لها وليست ضرورية الثبوت لها لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء ، وحاصل الكلام فيه : أن إقامة البرهان على إثبات محمول لموضوع منوطة بعدم كون ذلك المحمول من مقتضيات ذات الموضوع ولوازمه ، وبعدم كون المحمول ممتنع الثبوت للموضوع ، ضرورة عدم صحة إقامة الدليل على ثبوت المحمول للموضوع في هاتين الصورتين ، إذ في الصورة الأولى لا حاجة إلى البرهان ، لفرض كون المحمول من لوازم الموضوع ومقتضياته التي لا تنفك عنه ، فإقامة البرهان على ثبوته للموضوع من قبيل تحصيل الحاصل ، وهو محال. وفي الثانية لا يمكن الحمل ، لفقدان مصحح الحمل ـ وهو الاتحاد الوجوديّ بينهما ـ بعد فرض امتناع ثبوته له.