ثبوتاً (١) بلا خلاف (*) ، ولا سقوطاً (٢) وان كان ربما يظهر فيه (٣) من بعض (٤) المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ ، ولعله (٥) لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل ، فتأمل (٦).
______________________________________________________
(١) يعني : في مقام إثبات التكليف.
(٢) أي : في مقام امتثال التكليف وسقوطه ، فلا يكفي الظن بفراغ الذّمّة.
(٣) أي : في سقوط التكليف بالظن.
(٤) كالمحققين الخوانساري والبهبهاني على ما قيل.
(٥) أي : ولعل الاكتفاء ، وهذا توجيه للاكتفاء بالظن في مرحلة الفراغ ، وحاصله : أن المقام من صغريات قاعدة دفع الضرر المحتمل ، ببيان : أن عدم الاكتفاء بالظن بالفراغ ملازم لاحتمال بقاء التكليف وعدم سقوطه ، وبقاؤه مستلزم للضرر على مخالفته ، ودفع الضرر المحتمل لازم ، فعدم الاكتفاء بالظن بالفراغ لازم ، ولكن حيث ثبت عدم لزوم دفع الضرر المحتمل فلا تجب مراعاة احتمال بقاء التكليف حتى لا يكتفي بالظن بالفراغ ، بل يكتفي به. وبعبارة أخرى : لو كان دفع الضرر المحتمل واجباً لم يجز الاكتفاء بالظن بالفراغ عن التكليف ، لاحتمال بقائه المستلزم للضرر على مخالفته ، لكن دفع الضرر المحتمل غير لازم ، فعدم جواز الاكتفاء بالظن بالفراغ غير ثابت ، فيجوز الاكتفاء به ، وهو المطلوب.
(٦) يمكن أن يشير به إلى : أن هذه القاعدة لا تثبت ما أراده ذلك البعض
__________________
(*) ان كان غرضه التمسك بنفي الخلاف عند المتشرعة ، ففيه : أنه لا وجه له بعد كون عدم الحجية بمقتضى الوجدان وبناء العقلاء كما عرفت. وان كان غرضه نفي الخلاف عند العقلاء فلا بأس به ، إلّا أن ذكر الوجدان لعله أولى وأمتن.