من لحوق مقدار آخر من الاخبار يبلغ المجموع ذاك الحد (١). نعم (٢) لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر لوجب ترتيبه عليه (٣) ولو لم يدل على ما بحد التواتر من (٤) المقدار (*).
______________________________________________________
(١) أي : الحد الموجب للعلم بالمخبر به.
(٢) استدراك على ما ذكره من عدم ثبوت التواتر ، وعدم ترتب الأثر عليه إذا كان نقل الاخبار إجمالا دون حد التواتر ، وحاصله : أنه إذا فرض أن أثراً شرعياً مترتب على هذا المقدار المنقول الّذي هو متواتر في الجملة ـ أي عند الناقل دون المنقول إليه ـ وجب ترتيب هذا الأثر الشرعي على هذا المتواتر في الجملة ، إذ المفروض كونه متواتراً تاماً عند الناقل وان لم يكن بمقدار التواتر المعتبر عند المنقول إليه.
(٣) أي : ترتيب الأثر على الخبر المتواتر في الجملة.
(٤) بيان للموصول في «ما بحد» يعني : ولو لم يدل هذا المقدار المنقول على المقدار المعتبر في التواتر عند المنقول إليه ، كما إذا فرض أن حد التواتر عند الناقل اخبار عشرة أشخاص وعند المنقول إليه اخبار عشرين شخصاً.
__________________
(*) ينبغي تكميل مباحث الإجماع المنقول بخبر الواحد ببيان أمور :
الأول : أن الفرق بين الإجماع وبين سائر الأدلة هو : أن الإجماع ـ أعني اتفاق أهل الفتوى على حكم ـ ليس بنفسه دليلا معتبراً على حذو اعتبار الكتاب والسنة ، بل اعتباره انما هو لأجل كشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام ، فمع القطع بكشفه عنه يكون حجة على الحكم ، وبدونه ـ ولو مع الظن بكشفه ـ لا حجية فيه.
نعم بناء على حجية الإجماع بنفسه وان لم يفد القطع بقول المعصوم عليهالسلام كما ربما يستدل عليه بقوله عليهالسلام في مقبولة ابن حنظلة : «فان