.................................................................................................
______________________________________________________
وتوضيح ذلك : أن المصنف (قده) حمل «المكلف» الموجود في عبارة الشيخ الأعظم (قده) على المكلف الفعلي ، وهو لا يشمل جميع الأقسام التي منها الشاك في الحكم الواقعي غير المنجز الّذي تجري فيه البراءة ، ومن المعلوم : أنه لا بد من وجود المقسم ـ وهو المكلف ـ في جميع الأقسام ، لأن كل قسم هو المقسم مع زيادة قيد ، ولما لم يكن الشاك في الحكم مكلفاً فعلياً فقد عدل عن جعل المقسم المكلف إلى جعله البالغ الّذي وضع عليه القلم ، لشمول «البالغ» لجميع الأقسام حتى الشاك.
__________________
بقوله : «ولا خصوص من بلغ درجة الاجتهاد» ، لما فيه من الضعف كما سيظهر ـ فلا يشمل العامي ، لأن الموضوع وان كان بحسب الظاهر عاماً ، إلّا أن أخصية المحمول قرينة على كونه خاصاً أيضا ، إذ لا يعقل حمل الخاصّ على العام ، ضرورة عدم اتحاده مع الموضوع المصحح لحمله عليه كقولنا : «الحيوان إنسان» فانه يمتنع أن يكون الإنسان بخصوصيته متحداً مع الحيوان مع بقائه على عمومه. وهذا نظير ما دل على وجوب الحج على المكلف المستطيع ، فانه لا شك في لزوم تقييد المكلف مطلقاً ـ سواء كان المقيد عقلياً أم نقلياً ـ بخصوص المستطيع وان كان هو أعم منه ومن غيره. وعليه ، فالمكلف وان كان بإطلاقه شاملا للمجتهد وغيره ، إلّا أن انقسامه إلى القاطع بالحكم والظان به والشاك فيه يقيده بخصوص المجتهد ، لتوقف تشخيص الظن المعتبر عن غيره وتنقيح مجاري الأصول للشاك على الاجتهاد ، لعدم حصول الشرائط لغير المجتهد ، فلا محالة يختص المكلف في المقام بالمجتهد. وحجية القطع بالحكم على المكلف مطلقاً وان لم يكن مجتهداً لا توجب إرادة مطلق المكلف وان كان عامياً ، وذلك