.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لأن المكلف المنقسم إلى مجموع الأقسام أعني القاطع والظان والشاك ليس إلّا المجتهد كما هو واضح.
والحاصل : أن المكلف الناظر إلى الأدلة الّذي يحصل له العلم بالحكم أو الظن به أو الشك فيه ليس إلّا المجتهد.
ومما ذكرنا يظهر ضعف دعوى «أعمية المكلف من المجتهد والعامي ، غاية الأمر أن المجتهد نائب عن العامي في استنباط الأحكام ، لا أن عجزه يوجب اختصاص المكلف بالمجتهد» وذلك لأن المجتهد حين مراجعة الأدلة واستنباط الأحكام الكلية منها لا يرى نفسه نائباً عن الغير في استنباطها ، بل هو غافل عن النيابة غالباً فلا يقصدها مع أنها متقومة بالقصد ، بل يكون رجوع الجاهل إليه أمراً فطرياً ارتكازياً من باب رجوع الجاهل إلى العالم ، لا من باب رجوع المنوب عنه إلى النائب ، إذ الاجتهاد واجب كفائي ، فالمجتهد المستنبط للحكم يأتي بواجبة الكفائي ، كسائر الواجبات الكفائية التي يأتي بها هو وغيره من المكلفين عن أنفسهم لا عن غيرهم نيابة ، فلا ربط لباب النيابة بالمقام أصلا.
كما يظهر غموض دعوى الأعمية أيضا ببيان آخر وهو : «أن المجتهد ينقح مجرى الأصل بحسب وظيفته ، فان وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام عليهالسلام وهي بيان الأحكام المجعولة لموضوعاتها في الشريعة المقدسة بنحو القضايا الحقيقية ...» وذلك لأن القيود المذكورة للمكلف قرينة على اختصاصه بالمجتهد. وأما أن بيان الأحكام بنحو العموم وظيفة العالم كوظيفة الإمام عليهالسلام ، فهو أجنبي عما نحن فيه ، ولا يقتضي عموم المكلف لغير المجتهد ،