الأحكام مما يوجب العسر المخل بالنظام ، لا الاحتياط (١) في خصوص ما بأيدينا من الطرق ، فان (٢) قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها ، والرجوع (٣) إلى الأصل فيها ولو كان نافيا للتكليف.
وكذا فيما إذا نهض الكل (٤) على نفيه.
______________________________________________________
العلم الإجمالي الصغير وهو العلم بنصب الطرق ، فانه لا يوجب اختلالا ولا حرجا على المحتاط فيها ، لقلة أطراف العلم بالطرق ، هذا. وقد استشهد المصنف ـ لبيان عدم لزوم الاختلال أو العسر والحرج من الاحتياط في أطراف هذا العلم الإجمالي الصغير ـ بموارد عديدة يجوز فيها رفع اليد عن هذا الاحتياط ، وسيأتي بيانها.
(١) معطوف على «الاحتياط التام».
(٢) تعليل لنفي عدم وجوب الاحتياط أي : لثبوته في خصوص الطرق ، يعني : فان مقتضى الاحتياط في الطرق هو جواز رفع اليد عن الاحتياط في غير موارد الطرق وهو نفس الأحكام.
(٣) عطف على «جواز» أي : الرجوع إلى الأصل في نفس الأحكام ولو كان الأصل نافيا ، وهذا شروع في بيان تلك الموارد ، فالأوّل منها : أنه إذا احتمل التكليف في مورد ولم يكن من موارد الطرق ، فبما أنه يكون حينئذ من أطراف العلم الإجمالي الكبير لا يجب فيه الاحتياط ، وليس من أطراف العلم الإجمالي بالطرق حتى يجب فيه الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي بنصب الطرق ، بل مقتضى القاعدة حينئذ الرجوع إلى الأصل وان كان نافيا.
(٤) أي : نهض كل ما هو من أطراف العلم الإجمالي بالطرق على نفى