أن (١) قضية ذلك (٢) هو الاحتياط في أطراف هذه الطرق المعلومة بالإجمال ، لا تعيينها بالظن.
لا يقال (٣) : الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه ، لأن (٤) الفرض انما هو عدم وجوب الاحتياط التام في أطراف
______________________________________________________
(١) مبتدأ مؤخر لقوله : «وفيه» وهذا هو الجواب الأصلي ، وقد عرفت توضيحه آنفا.
(٢) أي : أن مقتضى تعذر تحصيل العلم بكل من الواقع والطريق ليس هو التنزل إلى الظن بالطريق ، كما أفاده الفصول ، بل مقتضاه الاحتياط في كل ما يحتمل كونه طريقا إلى الواقع.
(٣) هذا إشكال على الوجه الرابع وهو وجوب الاحتياط في الطرق المعلومة إجمالا ، وتوضيحه : أن الاحتياط في تلك الطرق يستلزم الاختلال المبطل له أو العسر الرافع لوجوبه ، وعليه فلا يجوز أو لا يجب الاحتياط في الطرق المعلومة إجمالا ، بل يتعين العمل بالظن بما هو طريق كما أفاده صاحب الفصول. وهذا الإيراد ذكره شيخنا الأعظم من غير تعرض لجوابه ، إلّا أنه أمر بالتأمل فيه ، قال (قده) : «اللهم إلّا أن يقال : انه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة كالشك في الجزئية ، وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف والنافية له ... إلخ».
(٤) هذا جواب الإشكال المزبور ، وتوضيحه : أن الاحتياط المخل بالنظام أو الموجب للعسر هو الاحتياط التام أعني الاحتياط في جميع أطراف العلم الإجمالي الكبير ، لانتشار أطرافه في الوقائع المظنونة والمشكوكة والموهومة ، والاحتياط فيها مخل بالنظام أو ملق في العسر ، بخلاف الاحتياط في أطراف