.................................................................................................
______________________________________________________
الاعتبار فيها ، فيجب مراعاته فقط كالخبر الصحيح أو الموثوق صدوره ، ومع وجود المتيقن الاعتبار لا تصل النوبة إلى حجية المظنون الاعتبار من تلك الطرق الا مع عدم كفايته بمعظم الفقه ، فيتنزل إلى المظنون الاعتبار بالإضافة كالخبر الحسن بالنسبة إلى الصحيح وهكذا.
قال الشيخ : «وثالثا سلمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية ، إلّا أن اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقن من هذه ، فان وفي بغالب الأحكام اقتصر عليه ، وإلّا فالمتيقن من الباقي ، فلا معنى لتعيين الطريق بالظن بعد وجود القدر المتيقن ووجوب الرجوع في المشكوك إلى أصالة حرمة العمل ... إلخ».
الرابع : ما أفاده بقوله : «ان قضية ذلك» وتوضيحه : أن مقتضى العلم الإجمالي المزبور بنصب الطرق ـ بعد تسليمه ، وتسليم بقاء تلك الطرق ، وعدم وجود القدر المتيقن منها ـ هو الاحتياط في أطراف هذا العلم الإجمالي من الطرق المعلومة إجمالا ، فكل شيء يحتمل أن يكون طريقا من مظنون الطريقية ومشكوكها وموهومها يؤخذ به ، كسائر العلوم الإجمالية المنجزة المقتضية للزوم الاحتياط عقلا بين جميع الأطراف ، بلا فرق بين ما يظن انطباق المعلوم بالإجمال عليه وغيره ، وعليه فلا تصل النوبة إلى تعيين الطرق بالظن حتى يختص الظن الانسدادي بما إذا تعلق بالطريق دون الواقع ، لما عرفت في بيان المراتب الأربع للامتثال من تقدم الامتثال العلمي الإجمالي على الظني.
قال الشيخ الأعظم : «ورابعا : سلمنا عدم وجود القدر المتيقن ، لكن اللازم من ذلك وجوب الاحتياط ، لأنه مقدم على العمل بالظن ، لما عرفت من تقديم الامتثال العلمي على الظن ... إلخ».