.................................................................................................
______________________________________________________
بنصب طرق أخرى على التكاليف حتى نلتزم بتعيينها بالظن كما أفاده الفصول. قال الشيخ : «وفيه أولا : إمكان منع نصب الشارع طرقا خاصة للأحكام الواقعية ... إلخ» وبيّنه المصنف في حاشية الرسائل بقوله : «دعوى منع نصب طرق خاصة كذلك من رأس وان كانت مكابرة ، إلّا أن المنع عن غير ما علم تفصيلا من الطرق الخاصة الابتدائية أو الإمضائية في محله ، ودعوى العلم به لا بيّنة ولا مبيّنة».
الثاني : ما أشار إليه بقوله : «باقية فيما بأيدينا» وحاصله : أنه ـ بعد تسليم العلم بنصب الطرق ـ يمكن دعوى عدم بقاء تلك الطرق إلى هذا الزمان ، ومع عدم بقائها لا معنى للزوم مراعاتها حتى تصل النوبة إلى تعيينها بالظن كما يدعيه صاحب الفصول ، توضيحه ـ كما هو ظاهر كلام الشيخ ـ أنه يحتمل أن يكون الطريق المنصوب من قبل الشارع على الأحكام الشرعية هو خصوص خبر العدل المفيد للاطمئنان وهو المحفوف بالقرينة المفيدة للوثوق بالصدور ، ولا شك في أن تلك القرائن ـ مثل تكرره في الأصول المعتبرة أو عمل قدماء الأصحاب به ونحوهما ـ قد اختفيت علينا بمرور الزمان ، ومن المعلوم أن الظفر بهذا القسم الخاصّ من الخبر فعلا مشكل جدا ، وعليه فتسليم العلم بنصب الشارع طرقا خاصة غير مجد في تعيينها بالظن بعد احتمال أن يكون المنصوب طريقا خاصا وهو في غاية الندرة في أمثال هذا الزمان. قال الشيخ : «وثانيا سلمنا نصب الطرق ، لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير معلوم ... إلخ».
الثالث : ما أشار إليه بقوله : «وعدم وجود المتيقن منها» وتوضيحه : أنه ـ بعد تسليم العلم بنصب الطرق وتسليم بقائها إلى زماننا هذا ولزوم رعايتها ـ لا نسلّم لزوم رعايتها مطلقا حتى المظنون الاعتبار منها ، لإمكان وجود ما هو متيقن