وذلك (١) لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند اخبار العدل به (٢) كسائر (٣) ذوات الآثار من الموضوعات ، لما عرفت (٤) من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر
______________________________________________________
ـ الّذي يحقق خبرية خبر الصفار مثلا ويجعله موضوعاً ـ لا يمكن أن يكون بنفسه حكماً له أيضا ، وحق العبارة أن تكون هكذا : «المحقق لخبر الصفار مثلا حكماً له تعبداً أيضا».
(١) تعليل لقوله : «لا مجال» ودفع للإشكال المزبور على خصوص الوسائط ، وحاصله : أن ما تقدم من الوجوه الثلاثة في الجواب عن الإشكال المزبور جار بعينه هنا ، لأن منشأ الإشكال هو لحاظ أفراد الأثر موضوعاً لوجوب التصديق دون ما إذا كان الملحوظ طبيعة الأثر ، فإذا لوحظت طبيعة الأثر موضوعاً لم يرد الإشكال ، لأن طبيعة الأثر لا تكون ناشئة عن نفس الحكم بوجوب التصديق حتى يلزم محذور اتحاد الحكم والموضوع. كما أننا نقطع بعدم الفرق بين الآثار الأخرى المترتبة على ما أخبر به العادل وبين هذا الأثر أعني وجوب التصديق. هذا مضافاً إلى عدم القول بالفصل في ترتيب الآثار بين أثر وأثر آخر.
(٢) هذا الضمير وضميرا «أثره ، عليه» راجع إلى خبر العدل.
(٣) كنفس العدالة التي هي موضوع لترتيب آثارها ـ من جواز الائتمام به وقبول شهادته ـ عليها ، فقوله : «من الموضوعات» بيان لمحذوف ، وهو «أشياء» أي : كسائر الأشياء ذوات الآثار.
(٤) تعليل لقوله : «وجب ترتيب أثره».