.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وأما من ناحية المنتهى فلعدم لزوم امتثال الحكم الواقعي المجهول حتى ينافي لزوم امتثال الحكم الظاهري.
فالمتحصل : أن مورد التنافي بين الحكمين وهو المبدأ والمنتهى مفقود في الشبهات البدوية ، وأما نفس الحكمين فلا تنافي بينهما لأنهما من الأمور الاعتبارية».
فلا يخلو من الغموض ، لأن الأحكام وان كانت من الأمور الاعتبارية بلا إشكال ، إلّا أن اعتباريتها ليست بمعنى إنشائها بلا ميزان وضابط ، إذ ليس الإنشاء مجرد التلفظ ولقلقة اللسان كتلفظ الهازل ، بل معنى اعتباريتها إنشاؤها في وعاء الاعتبار في قبال وعائي الذهن والعين ، ومن المعلوم أن الاعتبار الصحيح الّذي يترتب عليه الآثار الشرعية لا يجتمع مع اعتبار آخر صحيح ، فإذا أنشئ ملكية عين شخصية لزيد مثلا في زمان لا يصح إنشاء ملكيتها لعمرو أيضا بحيث يصير كل منهما مالكاً لتمامها في آن واحد.
وعليه ، فالتنافي بين الحكمين الواقعي والظاهري موجود في نفس اعتبارهما ، وهذا التنافي كاف في المنع عن تشريع الحكم الظاهري.
نعم إذا أغمض عن التنافي بين نفس الحكمين كان منعه بينهما في المبدأ والمنتهى في محله ، لكن لا تصل النوبة إليه مع المنافاة بين نفسهما ، فالأولى إنكار الحكم الظاهري رأساً. هذا كله في الشبهات البدوية.
وأما الشبهة غير المحصورة فلارتفاع الحكم الواقعي أو فعليته فيها ـ كما أفاده مد ظله ـ اما لخروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء واما للزوم الحرج أو