.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الضرر ، أو اختلال النظام من الامتثال ، ومع انتفاء الحكم الواقعي ينتفي موضوع اجتماع الحكمين هذا على تقدير عدم إنكار الحكم الظاهري ، إذ ليس حينئذ الا حكم واحد ، ومع إنكاره لا حكم أصلا ، فلا يلزم اجتماع الحكمين في شيء من الصورتين.
وأما ما أفيد من قيام أحد الملاكين بالمتعلق والآخر بنفس الحكم.
ففيه : أنه وان كان مجدياً في نفي التنافي بين نفس الملاكين لقيامهما بشيئين ، لكنه غير مجد في دفع المنافاة بين نفس الحكمين ، لاتحاد موضوعهما كشرب التتن ، والملاكات كالجهات التعليلية للأحكام لا الجهات التقييدية ، فقيام أحد الملاكين بنفس شرب التتن والآخر بالحكم الظاهري كحليته لا يوجب تعدد موضوع الحكمين حتى يرتفع المنافاة بينهما.
فتلخص من جميع ما ذكرناه أمور :
الأول : أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز كالعلم التفصيليّ.
الثاني : إنكار الحكم الظاهري وكون الأصول المرخصة إرشاداً إلى الحكم العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان ، من دون حكم مولوي بالإباحة والحل.
الثالث : أن الالتزام بالحكم الظاهري يوجب الاستحالة وهي اجتماع الضدين أو النقيضين لتنافي نفس الحكمين أو نحوهما وتعدد متعلق الملاك لا يدفع هذه الغائلة لما مر.
الرابع : أنه بناء على القول بالحكم الظاهري لا يجري شيء من الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي ، لانتفاء موضوعها وهو الجهل بالحكم ، بداهة