لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث (١) يقدم تخصيصاً أو تقييداً أو ترجيحاً على غيره من (٢) عموم أو إطلاق أو مثل (٣) مفهوم وان كان (٤) (*)
______________________________________________________
والمزية ، بخلاف الأخذ بها احتياطاً ، فانه لا يترتب عليه هذه الآثار.
وبالجملة : فهذا الوجه العقلي لا يقتضي حجية الاخبار التي هي المقصودة منه ، بل يقتضي الأخذ بها من باب الاحتياط كما لا يخفى.
(١) بيان لـ «حجية الخبر» إذ من شأن حجيته تخصيص العموم به وتقييد الإطلاق وترجيحه على غيره عند التعارض مع وجود مزية فيه ، وقوله : «يقدم» بصيغة المجهول ، ونائب فاعله ضمير راجع إلى الخبر ، وقوله : «تخصيصا أو ... إلخ» مفعول لأجله وتعليل لتقديمه ، و «على غيره» متعلق بـ «يقدم» ويمكن تعلقه أيضا بقوله : «ترجيحا» على وجه التنازع.
(٢) بيان لـ «غيره» بنحو اللف والنشر المرتب.
(٣) التعبير بالمثل إشارة إلى مطلق الدلالة الالتزامية ، فان المفهوم أحد أقسامها ، فان الخبر إذا كان الأخذ به من باب الاحتياط كان مورودا بالدليل الاجتهادي كعموم الكتاب أو إطلاقه أو مفهوم الآية ، ومعه كيف يمكن تخصيص العموم الكتابي مثلا أو تقييد إطلاقه بالخبر الّذي يؤخذ به من باب الاحتياط.
(٤) أي : وان كان هذا الوجه العقلي بالتقريب المتقدم للمصنف سليما عن أول الإيرادات الأربعة ، وقد كان حاصل الإشكال لزوم مراعاة الاحتياط في جميع الأمارات وعدم الاقتصار على العمل بالروايات.
__________________
(*) هذه الجملة قد استفيدت تلويحا مما أفاده المصنف في تقرير الدليل بقوله : «بمقدار واف بمعظم الفقه» فلاحظ.
ثم ان للشيخ الأعظم إشكالا آخر ، وهو ما أفاده بقوله : «وثانيا : أن اللازم