يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات ، لا في خصوص الروايات ، لما (١) عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينها [بينهما] بما (٢) علم بين الاخبار بالخصوص ولو بالإجمال (٣) ، فتأمل.
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «يسلم وقد عرفت اندفاع الإشكال بقوله : «بمقدار واف» حيث جعل العلم الإجمالي الكبير منحلا بالأخبار ، وضمير «بينها» راجع إلى الأمارات التي منها الروايات ، وبناء على كون النسخة «بينهما» فمرجع الضمير سائر الأمارات والروايات.
(٢) متعلق بـ «انحلال» أي : ينحل العلم الإجمالي الكبير بما علم ثبوته من الاخبار ، فيختص الاحتياط بما لم ينحل العلم الإجمالي بالنسبة إليه من الاخبار ، ولا موجب له بالنسبة إلى سائر الأمارات.
(٣) قيد لـ «علم» أي : ولو كانت الاخبار التي انحل بها العلم الإجمالي الكبير
__________________
من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الاخبار ، لما عرفت من أن العمل بالخبر الصادر انما هو باعتبار كون مضمون تلك الاخبار ، لما عرفت العمل به ، وحينئذ فكل ما ظن بمضمون خبر منها ولو من جهة الشهرة يؤخذ به ، وكل خبر لم يحصل الظن بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصدور ، فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن الصدور».
ولكن المصنف لم يرتض هذا الإشكال في حاشية الرسائل ولم يتعرض له هنا ، والحق معه ، لعدم وروده على الدليل المتقدم ، لما عرفت من أن هذا الوجه المبني على العلم الإجمالي الموجب للاحتياط في جميع الأطراف لا يفرق فيه بين كون بعضها مظنونا أو مشكوكا أو موهوما ، فلا يتعين الأخذ بالظن بالمطابقة لأن حجية العلم الإجمالي بالنسبة إلى جميع الأطراف على حد سواء.