.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أنه لا يكاد يكون كذلك الا مع فرض كون الشيء الواحد موضوعاً لحكمين.
وبالجملة : فالحكم الواقعي ثابت للشيء بعنوانه الواقعي ، وهو ليس متعلقاً للحكم الظاهري ، ضرورة أنه ثابت له عند فرض كونه مشكوك الحكم ، والحكم الظاهري ثابت له بما هو مشكوك الحكم ، وهو ليس مورداً للحكم الواقعي ، بداهة أن الحكم الواقعي ، لم يثبت للشيء إلّا بما له من العنوان ، وليس بمطلق بالنسبة إلى حالتي العلم بحكمه وعدمه ، لوضوح أن الإطلاق انما يتأتى مع فرض صحة التقييد ، ولا شك في امتناع الحكم على الشيء بقيد كونه مشكوك الحكم بنفس هذا الحكم ، لاستلزامه الخلف احتمالا كاستلزام أخذ القطع به في موضوعه ذلك قطعاً واقعاً أو اعتقاداً ، فاذن لا اجتماع بين الحكمين ، لتغاير موضوعهما».
لكن فيه : أن المراد بالإطلاق ليس هو الدليلي اللحاظي الإثباتي ، بل الإطلاق النتيجي الثبوتي الناشئ عن امتناع الإهمال الثبوتي ، بمعنى استلزام عدم لحاظ شيء مع الذات المأخوذة موضوعاً للحكم الشرعي لإطلاق الحكم لجميع الحالات الطارئة على الموضوع من العلم بموضوعيته للحكم الفلاني والشك فيها ، فموضوعية الذات للحكم الواقعي محفوظة في جميع تلك الحالات التي لا دخل لها في موضوعية الذات له وان كانت دخيلة في موضوع الحكم الظاهري ، فكل حكم ثبت للذات مقيدة بالشك في حكمها الواقعي يستلزم اجتماع الحكمين : أحدهما الواقعي الثابت لنفس الذات ، والآخر الظاهري الثابت للذات بقيد الشك في حكمها الأولى. ويكفي في إثبات هذا الإطلاق الثبوتي مضافاً إلى إطلاق أدلة تشريع الأحكام ـ الاخبار المدعى تواترها الدالة بإطلاقها على اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين.