.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وثانياً : من أن نفس الاحتياط المتعلق للأمر يقتضي اختصاص الوجوب بصورة وجود الحكم الواقعي ، لأن تشريعه انما يكون لحفظه في ظرف الجهل به ، لأنه متمم لقصور الخطاب المجهول ، والإحاطة به ـ أي امتثاله ـ منوطة بالاحتياط في الشبهات ، للعلم الإجمالي بمصادفة بعض أوامر الاحتياط فيها للحكم الواقعي ، وهذا العلم الإجمالي يوجب العمل بأوامر الاحتياط في الشبهات ، وبه يخرج الأمر بالاحتياط عن اللغوية ، وعن التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، ففي قوله : «فيصبح لغواً في جعله» ما لا يخفى.
وأما قياس المقام بمسألة وجوب الاعتداد على المرأة ، ففيه أولا : أنه لم يظهر انحصار ملاك وجوب الاعتداد في اختلاط المياه.
وثانياً : أن لازمه خلوّ جملة من الموارد عن الملاك بعد وضوح كون الأحكام انحلالية ، وذلك يوجب الترجيح بلا مرجح ، وقد استقر مذهب العدلية على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، والالتزام بخلوّ بعض الأحكام عن الملاك منافٍ للحكمة.
وثالثاً : أن إطلاق وجوب الاحتياط في صورة عدم المصادفة يستلزم حرمة التصرف في المال المردد بينه وبين غيره مع كونه ملكاً له واقعاً. وكذا حرمة الاستمتاع بالمرأة المرددة بين كونها أجنبية وزوجته مع فرض زوجيتها له واقعاً ، لأنه خالف وجوب الاحتياط ، فيسقط عن العدالة ، ويترتب عليه آثار ارتكاب الحرام من وجوب التعزير وغيره.
ورابعاً : أنه على فرض صحة ما أفيد في مسألة وجوب الاعتداد على المرأة