كما إذا ترددت عبادة [تردد أمر عبادة] بين الأقل والأكثر ، لعدم (١) الإخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره (٢) في حصول الغرض منها مما (٣) لا يمكن أن يؤخذ فيها ، فانه (٤) [لكونه] نشأ من قِبل الأمر بها كقصد (٥) الإطاعة ، والوجه والتميز (٦) [التمييز]
______________________________________________________
(١) تعليل لمشروعية الاحتياط غير المستلزم للتكرار في العبادات وعدم الإشكال في سقوط التكليف به ، وحاصله : أنه إذا أتى بالأكثر ، فلا يقدح ذلك في الامتثال وسقوط الأمر ، لعدم كونه موجباً للإخلال بما يعتبر قطعاً في حصول الغرض من العبادة من القيود التي لا يعقل أن تؤخذ في نفس العبادة ، كقصد القربة والوجه والتميز ، لتأخرها عن الأمر ولنشوها عنه ، فكيف يمكن أخذها في موضوع الأمر. نعم يكون الاحتياط مخلا بقصد الجزئية أو الشرطية بالنسبة إلى المشكوك فيه ، إلّا أن دخل قصدها في حصول الغرض من العبادة في غاية الضعف والسقوط. وعلى هذا فلا إشكال في مشروعية الاحتياط في العبادات فيما لا يلزم منه التكرار.
(٢) الضمير راجع إلى الموصول المراد به الشيء.
(٣) بيان لقوله : «ما يعتبر أو يحتمل» وضميرا «منها ، فيها» راجعان إلى العبادة.
(٤) تعليل لقوله : «لا يمكن أن يؤخذ» وقد عرفت إجمالا وجه عدم إمكان الأخذ في نفس العبادة بحيث تكون على حذو سائر ما له دخل في متعلق الأمر ، وضمير «بها» راجع إلى العبادة.
(٥) مثال لما يعتبر قطعاً في حصول الغرض من العبادة ، ولا يمكن أخذه في نفس العبادة.
(٦) مثالان لما يحتمل اعتباره في حصول الغرض ، مع عدم إمكان أخذهما