فيما (١) إذا أتى بالأكثر ، ولا يكون إخلال حينئذ (٢) الا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته (٣) على تقديرها بقصدها (٤) ، واحتمال دخل قصدها (٥) في حصول الغرض ضعيف في الغاية وسخيف إلى النهاية.
______________________________________________________
في نفس العبادة ، وسيأتي المراد منهما.
(١) متعلق بقوله : «لعدم الإخلال» ومحصل غرضه : أن الاحتياط في العبادة ـ إذا لم يلزم منه تكرار ـ لا مانع عنه أصلا ، لأنه ليس مخلا بشيء مما يعتبر في نفس العبادة من الاجزاء والشرائط ، إذ المفروض الإتيان بتمامها ، أو يعتبر في الغرض من العبادة مما يقطع باعتباره في تحقق الغرض كقصد القربة ، أو يحتمل اعتباره كقصد الوجه والتميز ، ضرورة إمكان قصد القربة بما علم دخله في العبادة جزءاً وشرطاً ، وإمكان قصد الوجه والتميز أيضا بما علم دخله في نفس العبادة من الاجزاء والشرائط. نعم يلزم الإخلال بقصد جزئية المشكوك فيه على تقدير كونه جزءاً واقعاً ، وقد أشار إلى هذا بقوله : «ولا يكون إخلال».
(٢) يعني : حين الاحتياط بإتيان الأكثر لاحتمال وجوبه.
(٣) الضمير راجع إلى «ما» الموصول المراد به الشيء.
(٤) متعلق بـ «إتيان» والضميران راجعان إلى الجزئية.
(٥) أي : الجزئية ، وغرضه دفع توهم ، وهو : أن دخل قصد جزئية المشكوك فيه في حصول الغرض على فرض جزئيته واقعاً مانع عن الامتثال الاحتياطي بإتيان الأكثر ، لكونه مخلا بالقصد المزبور ومفوتاً له.
وحاصل الدفع : أن احتمال دخل قصد الجزئية في حصول الغرض في غاية الوهن ، فالإخلال بقصد الجزئية لا يضر بالاحتياط أصلا كما لا يخفى.
والوجه في وهن احتمال دخل قصد الجزئية في حصول الغرض هو عدم