.................................................................................................
______________________________________________________
فيكون كما إذا قطع بتحقق الواقع الحقيقي ، فيترتب عليه ما له من الآثار ، ويتضح ذلك بمقايسته على سائر الموضوعات المقيدة أو المركبة ، حيث انه لا شبهة في إمكان إحرازها بقيدها أو بجزئها بالقطع بضميمة الأمارة المتعلقة بالجزء أو القيد كإحرازها بتمامها بكل منهما ، كما إذا قامت البينة مثلا على كرية ماء مقطوع به أو مائية كرّ كذلك.
ان قلت : هذا قياس مع الفارق ، لأن الموضوع المركب من غير القطع ومثله من الأمور الوجدانية أو المقيدة كذلك إذا تعلقت به الأمارة بتمامه أو بجزئه وقيده وأصابت لكان هو نفس الموضوع الواقعي كما يظهر من المثال ، بخلاف ما إذا كان التركيب أو التقييد بالقطع ، فانه لا يتعلق بالواقع الحقيقي أصلا ولو مع إصابة الأمارة في جزئه وقيده بل بالواقع الجعلي ... إلى أن قال : قلت : نعم لكنه ليس بفارق فيما فيه المقايسة من إمكان إحراز الجزء أو القيد مطلقاً بالأمارة وتسرية دليل الجعل والتنزيل إلى موضوع أخذ فيه القطع سمي ما يترتب عليه من الحكم ظاهرياً أم لا ، إذ لا مشاحة في الاصطلاح
ان قلت : كيف ليس بفارق ، وما أخذ فيه القطع لا يكاد أن يتحقق تعبداً بتمامه بمجرد تسرية دليل الجعل ... إلى أن قال ... قلت : نعم ، ولكن لا يبعد دلالة دليل الأمارة على هذا التنزيل بدعوى الملازمة العرفية بينه وبين تنزيل المؤدى ولو فيما كان القطع به معتبراً في الحكم عليه الّذي دل عليه الدليل بعمومه ، حيث ان العرف لا يرى التفكيك بين تنزيل ما قامت البينة على خمريته منزلة الخمر مثلا ، وتنزيل القطع به كذلك منزلة القطع بها واقعاً وان لم يكن بينهما ملازمة عقلا».
وحاصله : أن لدليل اعتبار الأمارة دلالتين : إحداهما مطابقية ، والأخرى