بعدم الإخلال بالوجه بوجه (١) في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه (٢) ، غاية (٣) الأمر أنه لا تعيين له ولا تميز (٤) ، فالإخلال انما يكون به ، واحتمال (٥)
______________________________________________________
بقصد الوجه. نعم يكون التكرار مخلا بالتمييز ، لعدم تمييزه للمأمور به عن غيره ، لأن احتمال انطباق المأمور به على كل واحد من المحتملين أو المحتملات موجود.
لكن عدم التميز ليس مخلا بالإطاعة ومانعاً عن صدق الامتثال ، إذ لا دليل على اعتباره كما سيأتي (١) أي : لا يخل بوجه المأمور به الواقعي بوجه من وجهيه ، وهما قصده بنحو الغاية أو بنحو الوصف ، يعني : أن التكرار غير مانع عن قصد الوجه أصلا لا غاية ولا وصفاً.
(٢) أي : لوجوب الواجب ، وهو متعلق بـ «الإتيان» وهذا تقريب أخذ قصد الوجه غاية كما تقدم مثاله بقولنا : «أصلي صلاة الظهر لوجوبها».
(٣) يعني : أن الإشكال ليس من ناحية فقد قصد الوجه ، بل الإشكال يكون من جهة عدم التمييز ، لعدم تمييز المأمور به عن غيره كما هو واضح.
(٤) عطف تفسير لـ «لا تعيين» والمراد عدم تعين المأمور به الواقعي وعدم تميزه عند المكلف وان كان له تعين وتميز في الواقع. وعلى هذا فالصواب التعبير بـ «لا تعين له» من باب التفعل كما عبر بـ «التميز» من بابه ، لأن التعين كالتميز وصف قائم بنفس المأمور به. كما أن الصواب جعلهما من باب التفعيل ان كان المقصود بهما فعل المكلف.
وبالجملة : فاما أن يجعل كلاهما من باب التفعل أو كلاهما من باب التفعيل وان كان الأولى أولى.
(٥) هذا إشارة إلى رد الوجه الثاني من وجوه الإشكال الثلاثة المتقدمة ،