اعتباره أيضا (١) في غاية (٢) الضعف ، لعدم (٣) عين منه ولا أثر في الاخبار ، مع أنه (٤) مما يغفل عنه غالباً ،
______________________________________________________
وحاصله : أن إخلال الاحتياط بالتميز وان كان مسلماً ، لكنه غير قادح ، لأن احتمال اعتباره ضعيف جداً لوجهين سيأتي بيانهما.
وبالجملة : فالإخلال اما غير لازم كما في قصد الوجه ، واما غير قادح كما في التميز ، لما سيأتي.
(١) يعني : كضعف الإشكال عليه بلزوم الإخلال بقصد الوجه ، فالأولى جعل كلمة «أيضا» بعد قوله : «في غاية الضعف» وضميرا «به ، اعتباره» راجعان إلى التميز.
(٢) خبر قوله : «واحتمال» ودفع له.
(٣) تعليل لقوله : «في غاية الضعف» وهذا هو الوجه الأول من وجهي ضعف اعتبار التميز ، وحاصله : أن تمييز المأمور به غير لازم على المكلف حين الامتثال ، وذلك لعدم الدليل على اعتباره في الاخبار.
(٤) أي : التميز ، وضمير «منه» راجع إلى «ما» الموصول ، وهذا هو الوجه الثاني من وجهي ضعف اعتبار التميز.
وتوضيحه : أن الشيء الّذي يكون له دخل في الغرض تارة يكون مما هو مركوز في أذهان عامة الناس ، وأخرى لا يكون كذلك ، بل مما يغفل عنه العامة. فان كان من قبيل الأول لم يلزم على المتكلم بيانه ، لكفاية تنبه العامة له وارتكازه لديهم في عدم فوات الغرض ، فيصح الاعتماد على هذا الارتكاز وعدم تعرض المتكلم لبيانه نظير اعتبار السلامة في البيع ، فانه مرتكز عند المتعاقدين ، ولذا لا يصرح به في العقد ويكتفي في اعتبارها على هذا الارتكاز.
وان كان من قبيل الثاني لزم على المتكلم بيانه ، وإلّا لأخل بغرضه ، إذ