ـ مضافاً إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول ـ أنه (١) لو سلم اتفاقهم على ذلك (٢) لم يحرز (٣) (*) أنهم اتفقوا بما هم مسلمون ومتدينون بهذا الدين ، أو بما هم عقلاء ولو لم يلتزموا [ولو لم يلزموا] بدين ،
______________________________________________________
لم يكن مجرد عملهم به كاشفاً عن السنة ، أعني قول الإمام عليهالسلام أو فعله أو تقريره. وقد تقدم هذا الإشكال على أول تقارير الإجماع أيضا.
(١) هذا هو الوجه الثاني ، وحاصله : منع الإجماع العملي على العمل بخبر الواحد مطلقاً وان لم يوجب العلم ـ كما هو المطلوب ـ وانما المسلم هو عملهم بالأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة كالكتب الأربعة المتقدمة ونحوها ، إلّا أن مسالكهم في العمل بها متشتتة ، فبعضهم يعمل بها لكونها متواترة عنده ، والآخر يعمل بها لكونها في نظره محفوفة بالقرائن الموجبة للعلم بالصدور ، والثالث يعمل بها لكونها عنده أخبار ثقات ، والرابع لأجل شهادة مؤلفيها بصحة ما أوردوه من الروايات فيها.
(٢) أي : على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية.
(٣) هذا ثالث الوجوه ، وحاصله : أنه ـ بعد تسليم اتفاقهم على العمل بخبر الواحد مطلقاً ـ لم يظهر أن إجماعهم انما هو لأجل كونهم مسلمين أو لكونهم عقلاء مع الغض عن تدينهم والتزامهم بدين ، فيرجع إلى الوجه الثالث من وجوه تقرير الإجماع ، وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء عليه كما سيأتي بيانه.
__________________
(*) بل ظاهر تعبير مدعي الإجماع بقوله : «كافة المسلمين» أنهم بما هم مسلمون يعملون بالخبر ، فدعوى عدم الإحراز خلاف ظاهر التعبير بالمسلمين ونحوه.