.................................................................................................
______________________________________________________
ولا مانع من الترخيص الا محذور منافاة الحكم الظاهري للواقعي ، وهذا التنافي لا يختص بالمقام بل يعم الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية ، إذ الاذن في الارتكاب مناف للحكم الواقعي. وسيأتي توضيح ذلك عن قريب.
الثاني : ما أفاده بقوله : «وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء ... إلخ» وسيأتي توضيحه (*).
__________________
(*) الثالث : أنه كالشك البدوي ، وهو ظاهر أربعين العلامة المجلسي على ما حكاه المحقق القمي عنه في قانون البراءة ، حيث قال فيه : «وقيل يحل له الجميع ، لما ورد في الاخبار الصحيحة : إذا اشتبه عليك الحلال والحرام فأنت على حل حتى تعرف الحرام بعينه ، وهذا أقوى عقلا ونقلا» والظاهر اختيار العلامة المجلسي له.
الرابع : أنه علة تامة للحجية والتنجيز بلا تفصيل بين المخالفة والموافقة.
الخامس : أنه يجب التخلص عن المشتبه بالقرعة كما نسب إلى السيد ابن طاوس مستدلا بعموم «القرعة لكل أمر مشكل» وخصوص بعض الاخبار مثل ما ورد في تعيين الشاة الموطوءة بالقرعة.
السادس : أنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية وهذا هو المستفاد من مجموع كلمات المحقق القمي ، حيث قال في الشبهة الموضوعية التحريمية في رد أدلة القائل بوجوب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة المحصورة ما لفظه : «الأقوى فيه أيضا أصالة البراءة ، بمعنى أنه يجوز الاستعمال بحيث لا يحصل العلم بارتكاب الحرام ونحن لا نحكم بحلية المجموع أبداً حتى يلزم الحكم بحلية الحرام الواقعي اليقيني ، ولا نحكم بحلية أحدهما بعينه أو حرمته ليلزم التحكم ، بل نقول بحلية الاستعمال ما لم