.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
يتحقق استعمال ما لا ينفك عن استعمال الحرام جزماً ، لا بمعنى الحكم بأنه الحلال الواقعي حتى يلزم التحكم بل بمعنى التخيير في استعمال أي منهما أراد من حيث انه مجهول الحرمة لعدم المرجح.
ونحن نقول بوجوب إبقاء ما هو مساو للحرام الواقعي أو أزيد منه» وقال أيضا : «وأما أن الشبهة المحصورة ليست بداخلة فيما لا يعلم إلى آخره فيعلم جوابه مما مر ، لأن كون حرمة أحدهما يقينية بمعنى اتصافه في نفس الأمر بالحكمة الموجبة للحرمة أو النجاسة لا يوجب اليقين باتصافه بالحرمة والنجاسة مضافاً إلى المكلف ، فلم يثبت العلم بالتكليف حتى يجب الاجتناب عنه من باب المقدمة».
وهذه العبارة وان كانت ظاهرة في جواز ارتكاب جميع الأطراف إلّا أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها بما تقدم من عدم جواز ارتكاب الجميع ، فان تلك العبارة صريحة في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية.
وقال في الشبهة الوجوبية في الرد على المحقق الخوانساري ما لفظه : «إذ غاية ما يسلم في القصر والإتمام والظهر والجمعة وأمثالها أن الإجماع وقع على أن من ترك الأمرين بأن لا يفعل شيئاً منهما يستحق العقاب ، لا أن من ترك أحدهما المعين عند الشارع المبهم عندنا بأن ترك فعلهما مجتمعين يستحق العقاب. ونظير ذلك مطلق التكليف بالاحكام الشرعية سيما في أمثال زماننا على مذهب أهل الحق من التخطئة ، فان التحقيق أن الّذي ثبت علينا بالدليل هو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الأدلة الظنية ، لا تحصيل الحكم النّفس الأمري في كل واقعة ، ولذلك لم نقل بوجوب الاحتياط وترك العمل بالظن الاجتهادي في أول الأمر أيضا.