من المنع (١) عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعلي [العقلي] لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له (٢) ولو إجمالا (٣) ، فتدبر جيداً.
______________________________________________________
أخرى مذكورة في المطولات.
وأما رواية التصدق ، فيحتمل أن يكون عدم الثواب فيها لأجل عنوان قبيح ، وهو التصدق على المخالفين من حيث كونهم مخالفين ومعاندين لأهل البيت عليهمالسلام ، أو عدم معرفتهم لولي الأمر وامام العصر صلوات الله عليه ، هذا.
وأما كلمات بعض المحدثين ، فقد عرفت بعض احتمالاتها ، وفيها احتمالات أخرى لا يسعنا التعرض لها.
وأما الفروع التي ذكر بعضها الشيخ الأعظم ، فيمكن منع حصول العلم فيها حتى يكون حكم الفقهاء فيها منافياً له ، اما بدعوى فقدان شرط حصوله فيها بأن يقال في مسألة الجارية المزبورة : ان العلم بكون الجارية ملكاً لغير مالكها الأولى مشروط بعدم سببية التحالف لانفساخ العقد وانحلاله ، ولا بأس بالالتزام بذلك ، فلا يلزم من حكم الفقهاء برد الجارية إلى صاحبها مخالفة للعلم بكونها ملكاً للغير. واما بدعوى وجود مانع عن حصول العلم بالحكم الفعلي.
(١) متعلق بـ «فلا بد» يعني : لا بد من المنع عن حصول القطع بالحكم الفعلي في الموارد الموهمة له ، والمشار إليه لـ «ذلك» هو اعتبار القطع مطلقاً.
(٢) أي : منع بعض المقدمات الموجبة للعلم ، وقوله : «لأجل متعلق بـ «المنع»
(٣) يعني : ولو منعاً إجمالياً ، وحاصله : منع العلم بالحكم الفعلي بمنع بعض ما له دخل في حصوله ، بأن يقال : ان شرط فعليته ـ وهو اما كذا واما كذا ـ مفقود ، أو أن المانع عن فعليته ـ وهو اما كذا واما كذا ـ موجود ، لا أن العلم حاصل ،