بمقتضى الأصل أو الأمارة (١) أو دليل (٢) أخذ في موضوعه الظن بالحكم بالخصوص (٣) به على ما سيأتي (٤) من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي.
______________________________________________________
(١) كما هو قضية عمومات أدلة الأمارات والأصول ، فان مؤدى الأمارة والأصل حكم فعلي ، ويمكن أن يكون الحكم الواقعي فعلياً أيضا بمعنى تنجزه وحتميته لو علم به ، ولا منافاة بين الحكمين الفعليين إذا كانت فعلية أحدهما بهذا المعنى ، فقوله : «بمقتضى الأصل» متعلق بقوله : «فعلي» و «الأمارة» معطوف على الأصل.
(٢) معطوف على «الأصل» يعني : وفعلية الحكم غير الواقعي اما بمقتضى الأصل واما بمقتضى الأمارة ، واما بمقتضى دليل خاص دل على موضوعية الظن بالحكم الواقعي لحكم آخر مثله أو ضده كما هو مفروض البحث ، والأولى سوق العبارة هكذا : «أو دليل دل بالخصوص على أخذ الظن بحكم موضوعاً لحكم آخر مثله أو ضده» كما لا يخفى.
(٣) قيد للظن ، ولا يخفى أنه لا حاجة إلى كلمة «به» كما أن بعض النسخ خالية عنه.
(٤) قيد لقوله : «لا بأس» ، وقوله : «من التحقيق» بيان للموصول في «ما سيأتي» واختار المصنف هذا المسلك في أوائل بحث الأمارات في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، هذا.
وقد اتضح من قول المصنف (قده) : «وأما الظن بالحكم فهو وان كان كالقطع ... إلخ» أن الظن إذا كان طريقاً محضاً ، ولم يؤخذ موضوعاً لحكم لم يصلح لأن يكون واسطة لإثبات متعلقه ان كان حكماً ، كما إذا ظن بوجوب صلاة الجمعة مثلا ، ولا لإثبات أحكام متعلقه ان كان موضوعاً ذا أثر شرعي ،