فافهم (١).
ان قلت (٢) : كيف يمكن ذلك (٣) ، وهل هو (٤) إلّا أنه يكون مستلزماً لاجتماع المثلين (٥) أو الضدين.
قلت (٦) : لا بأس باجتماع الحكم الواقعي الفعلي بذاك المعنى (٧) ـ أي لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز ـ مع حكم آخر فعلي في مورده (٨)
______________________________________________________
(١) لعله إشارة إلى عدم صحة فعلية الحكم بالمعنى الأول ، أو إلى عدم إجرائها ـ بعد تسليمها ـ في دفع التنافي المذكور.
(٢) هذا إشكال على ما ذكره من إمكان جعل حكم آخر مثل الحكم المظنون أو ضده ، بجعل الحكم المظنون فعلياً بالمعنى الأول ، وحاصله : امتناع أخذ الظن بحكم موضوعاً لحكم آخر مثله أو ضده ، لاستلزامه لاجتماع الحكمين المثلين أو الضدين ، هذا. ولا يخفى عدم الحاجة إلى هذا الإشكال ودفعه أصلا ، لإغناء الإشكال الأول ودفعه عنهما.
(٣) أي : كيف يمكن جعل حكم آخر يقتضيه أصل أو أمارة مؤدية إلى الحكم المظنون تارة وإلى ضده أخرى؟
(٤) يعني : وليس هذا الجعل للحكم الثاني إلّا أنه يكون مستلزماً ... إلخ.
(٥) في صورة إصابة الأمارة ، واجتماع الضدين في صورة الخطأ.
(٦) هذا دفع الإشكال ، وحاصله : ما تقدم في جواب الإشكال الأول من أن اختلاف معنى الفعلية مانع عن لزوم اجتماع المثلين أو الضدين كما مر توضيحه.
(٧) وهو أول الوجهين اللذين عرفتهما في معنى الفعلية.
(٨) أي : مورد الحكم الواقعي الفعلي ، و «مع حكم» متعلق بـ «اجتماع الحكم».